صحيحة مجزية وهو قول سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والشعبي والنخعي وأبي حنيفة وللشافعي قولان:
الأول: كمذهبنا.
والثاني: يجب الإعادة وقال الحسن والزهري وربيعة يعيد في الوقت فإذا فات الوقت لم يعد وهو قول مالك.
القول الثاني: ان المراد بالآية صلاة التطوع.
أخبرنا أبو بكر بن حبيب قال: بنا علي بن الفضل قال: أخبرنا ابن عبد الصمد قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حموية قال: أبنا إبراهيم بن حريم قال: حدثنا عبد الحميد قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان قال:
سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به وهو جاي من مكة إلى المدينة ثم قرأ ابن عمر * (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله) * فقال ابن عمر رضي الله عنه في هذا أنزلت الآية.