فصل ثم اختلف القائلون بإيجاب الوصية ونسخها بعد ذلك في المنسوخ من الآية على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن جميع ما في الآية من إيجاب الوصية منسوخ قاله ابن عباس رضي الله عنهما.
أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أبنا أبو الفضل بن خيرون وأبو طاهر الباقلاوي قالا: أخبرنا ابن شاذان قال: أبنا أحمد بن كامل قال: أبنا محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية قال: حدثني أبي عن جدي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما * (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) * قال: نسخت الفريضة التي للوالدين والأقربين الوصية.
أخبرنا ابن ناصر قال: أبنا ابن أيوب قال: أبنا ابن شاذان قال: أبنا أبو بكر النجاد قال: أبنا أبو داود السجستاني قال: أبنا الحسن بن محمد. وأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أبنا عمر بن عبيد الله البقال قال: أبنا علي بن محمد بن بشران قال: أبنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: بنا حجاج قال: بنا ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما * (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية) * نسختها * (للرجال نصيب مما ترك الوالدان) * الآية.
أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق بن يوسف قال: أبنا محمد بن مرزوق قال: أبنا أبو بكر الخطيب قال: أبنا ابن رزق قال: أبنا أحمد بن سليمان قال: بنا أبو داود قال: بنا أحمد بن محمد هو المروزي قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه