العفو عن قتالهم وقد قال الحسن: هذا فيما بينكم وبينهم دون ترك حق الله تعالى حتى يأتي الله بالقيامة.
وقال غيره: بالعقوبة فعلى هذا يكون الأمر بالعفو محكما لا منسوخا.
ذكر الآية السابعة:
قوله تعالى: * (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله) * اختلف المفسرون في المراد بهذه الآية على ثمانية أقوال:
القول الأول: أنها نزلت في اشتباه القبلة.
أخبرنا أبو بكر بن حبيب قال: أخبرنا علي بن الفضل قال أخبرنا محمد بن عبد الصمد قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: أخبرنا إبراهيم بن حريم قال: حدثنا عبد الحميد قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا أشعث بن سعيد قال: حدثنا عاصم ابن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة في ليلة سوداء مظلمة فلم نعرف القبلة فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله * (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم) *.
وروى جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة فقالت طائفة القبلة هاهنا فصلوا وخطوا خطا وقال بعضهم هاهنا فصلوا وخطوا خطا فلما أصبحنا أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة فلما قفلنا من سفرنا سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكت فأنزل الله تعالى: * (فأينما تولوا فثم وجه الله) *.
قلت: وهذا الحكم باق عندنا وإن من اشتبهت عليه القبلة فصلى بالاجتهاد فصلاته