سبعين رجلا فقتلوا يوم بئر معونة قال: فأنزل علينا فكان مما نقرأ فنسخ " أن بلغوا قومنا إنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ". إنفرد بإخراجه البخاري.
فصل ومما نسخ رسمه واختلف في بقاء حكمه أخبرنا المبارك بن علي قال: أخبرنا أبو العباس بن قريش قال: أخبرنا أبو إسحاق البرمكي قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الوراق قال: أبنا ابن أبي داود قال: حدثنا عبد الله بن سعد قال: حدثني عمر قال:
حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد نزلت آية الرجح ورضعات الكبير عشرا وكانت في ورقة تحت سرير في بيتي فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بأمره ربيبة لنا فأكلتها تعني الشاة.
قال: ابن أبي داود: حدثنا أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخت بخمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن.
قلت: أما مقدار ما يحرم من الرضاع فعن أحمد بن حنبل رحمه الله فيه ثلاث روايات:
الأولى: رضعة واحدة وبه قال أبو حنيفة ومالك أخذا بظاهر القرآن في قوله:
* (وأخواتكم من الرضاعة) * وتركا لذلك الحديث.