الله عنهما * (ذوا عدل منكم) * أي: من أهل الإسلام. وهذا قول ابن مسعود وشريح وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد وابن سيرين والشعبي والنخعي وقتادة وأبي مخلد ويحيى بن يعمر والثوري وهو قول أصحابنا.
والثاني: أن معنى قوله: * (منكم) * أي: من عشيرتكم وقبيلتكم وهم مسلمون أيضا قاله الحسن وعكرمة والزهري والسدي وعن عبيدة كالقولين فأما قوله * (أو آخران من غيركم) * فقال ابن عباس ليست " أو " للتخير إنما المعنى: أو آخران من غيركم إن لم تجدوا منكم وفي قوله: من غيركم قولان:
الأول: من غير ملتكم ودينكم قاله أرباب القول الأول.
والثاني: من غير عشيرتكم وقبيلتكم وهم مسلمون أيضا قال أرباب القول الثاني والقائل بأن المراد شهادة المسلمين من القبيلة أو من غير القبيلة لا يشك في إحكام هذه الآية فأما القائل بأن المراد بقوله: * (أو آخران من غيركم) * أهل الكتاب إذا شهدوا على الوصية في السفر فلهم فيها قولان:
الأول: أنها محكمة والعمل على هذا عندهم باق. وهو قول ابن عباس وابن المسيب وابن جبير وابن سيرين وقتادة والشعبي والثوري وأحمد بن حنبل.
والثاني: أنها منسوخة بقوله تعالى: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * وهو قول زيد بن أسلم وإليه يميل أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا: وأهل الكفر ليسوا بعدول. والأول أصح لأن هذا موضع ضرورة فجاز كما يجوز في بعض الأماكن شهادة نساء لا رجل معهن بالحيض والنفاس والاستهلال.