والثاني: أن معناه لست حفيظا عليكم إنما أطلبكم بالظواهر من الإقرار والعمل لا بالأسرار فعلي هذا هو محكم وهذا هو الصحيح يؤكد أنه خبر والأخبار لا تنسخ وهذا اختيار جماعة منهم أبو جعفر النحاس.
ذكر الآية الثالثة:
قوله تعالى: * (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم) * المراد بهذا الخوض: الخوض بالتكذيب ويشبه أن يكون الإعراض المذكور ههنا منسوخة بآية السيف.
ذكر الآية الرابعة:
قوله تعالى: * (وما على الذين يتقون من حسابهم من شئ) * أي من كفر الخائفين وإثمهم وقد زعم قوم منهم سعيد بن جبير أن هذه الآية منسوخة بقوله:
* (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم) *.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: بنا عمر بن عبيد الله قال: أبنا ابن بشران قال:
أبنا إسحاق بن أحمد قال: بنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: بنا إسحاق ابن يوسف عن سفيان عن السدي عن سعيد بن جبير وأبي مالك في قوله: * (وما على الذين يتقون من حسابهم من شئ) * قالا: نسخها * (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتهم آيات الله يكفر بها) * الآية.
قلت: ولو قال هؤلاء انها منسوخة بآية السيف كان أصلح وكان معناها عندهم إباحة مجالستهم وترك الاعتراض عليهم والصحيح أنها محكمة لأنها خبر وقد بينا أن المعنى ما عليكم شئ من آثامهم إنما يلزمكم إنذارهم.