الأول: أنها منسوخة وذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم ثم نسخ ذلك بقوله: * (فاحكم بينهم بما أنزل الله) * فلزمه الحكم وزال التخيير روى هذا المعنى أبو سليمان الدمشقي بأسانيده عن ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والسدي وقد روى أيضا عن الزهري وعمر بن عبد العزيز وقد أخبرنا أبن الحصين قال: أبنا أبو طالب ابن غيلان قال: أبنا أبو بكر الشافعي قال: بنا يحيى بن آدم عن الأشجعي عن سفيان عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما * (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) * قال: نسختها * (فأحكم بينهم بما أنزل الله) *.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال بنا عمر بن عبيد الله البقال، قال: أبنا ابن بشران قال: أبنا إسحاق بن أحمد قال: بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال:
بنا حجاج عن ابن جريح عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله:
* (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) * قال: نسختها * (فأحكم بينهم بما أنزل الله) * قال أحمد: وبنا هشيم قال: بنا أصحابنا منهم منصور وغيره عن الحكم عن مجاهد في قوله:
* (فاحكم بينهم بما أنزل الله) * قال: نسخت ما قبلها قوله: * (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) *.
قال أحمد: وبنا وكيع قال: بنا سفيان عن السدي عن عكرمة قال: نسخ قوله:
* (فاحكم بينهم) * قوله * (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) * قال أحمد: وبنا حسين عن شيبان عن قتادة * (فاحكم بينهم بما أنزل الله) * قال: أمر الله نبيه أن يحكم بينهم بعد ما كان رخص له أن يعرض عنهم إن شاء فنسخت هذه الآية ما كان قبلها.
وحكى أبو جعفر النحاس عن أبي حنيفة وأصحابه قالوا: إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الأمام فليس له أن يعرض عنهم غير أن أبا حنيفة قال: