والقول الثاني: أنه المال ثم فيه قولان:
الأول: أن المراد بعفو المال الزكاة قاله مجاهد في رواية الضحاك.
الثاني: أنها صدقة كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة ثم نسخت بالزكاة روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال القاسم وسالم العفو شئ في المال سوى الزكاة وهو فضل المال ما كان عن ظهر غنى.
والقول الثالث: أن المراد به مساهلة المشركين والعفو عنهم ثم نسخ بآية السيف قاله ابن زيد وقوله: * (وأعرض عن الجاهلين) * فيهم قولان:
الأول: أنهم المشركون أمر بالإعراض عنهم ثم نسخ ذلك بآية السيف.
والثاني: أنه عام فيمن جهل أمر بصيانة النفس عن مقابلتهم على سفههم وأن واجب الإنكار عليهم وعلى هذا تكون الآية محكمة وهو الصحيح.