الطلاق الآية 2 الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل عبد الله بن عمرو وأبو الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال ابن عمر طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم \ مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك \ قال ابن عمر وقال الله عز وجل (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن أو لقبل عدتهن) الشافعي يشك ورواه حجاج بن محمد عن ابن جريج وقال قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن (فصل) اعلم أن الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة وكذلك في الطهر الذي جامعها فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم \ وإن شاء طلق قبل أن يمس \ والطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وهذا في حق امرأة تلزمها العدة بالأقراء فأما إذا طلق غير المدخول بها في حال الحيض أو طلق الصغيرة التي لم تحض قط أو الآيسة بعد ما جامعها أو طلق الحامل بعد ما جامعها أو في حال رؤية الدم لا يكون بدعيا ولا سنة ولا بدعة في طلاق هؤلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا والخلع في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه لا يكون بدعيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لثابت بن قيس في مخالعة زوجته من غير أن يعرف حالها ولولا جوازه في جميع الأحوال لا شبه أن يتعرف الحال ولو طلق امرأته في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه قصدا يعصي الله تعالى ولكن يقع الطلاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بالمراجعة ولولا وقوع الطلاق لكان لا يأمره بالمراجعة وإذا ارجعها في حال الحيض يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يعقب تلك الحيضة قبل المسيس كما رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين عن ابن عمر وما رواه نافع عن ابن عمر ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فاستحباب استحب تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني حتى يكون مراجعته إياها للطلاق كما يكره النكاح للطلاق ولا بدعة في الجمع بين الطلقات الثلاث عند بعض أهل العلم حتى لو طلق امرأته في حال الطهر ثلاثا لا يكون بدعيا وهو قول الشافعي وأحمد وذهب بعضهم إلى أنه بدعة وهو قول مالك وأصحاب الرأي قوله عز وجل (وأحصوا العدة) أي عدد أقرائها فاحفظوها قيل أمر بإحصاء العدة لتفريق الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثا وقيل للعلم ببقاء زمان الرجعة ومراعاة أمر النفقة والسكنى (واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن) أراد به إذا كان المسكن الذي طلقها فيه للزوج لا يجوز أن يخرجها منها (ولا يخرجن) ولا يجوز لها أن تخرج ما لم تنقض العدة فإن خرجت لغير ضرورة أو حاجة أثمت فإن وقعت ضرورة بأن خافت هدما أو غرقا لها أن تخرج إلى منزل آخر وكذلك إن كانت لها حاجة من بيع غزل أو شراء قطن
(٣٥٦)