الطلاق الآية 7 المعتدة عن وطء الشبهة والمفسوخ نكاحها بعيب أو خيار عتق فلا سكنى لها ولا نفقة وإن كانت حاملا والمعتدة عن وفاة الزوج لا نفقة لها حاملا كانت أو حائلا عند أكثر أهل العلم وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أن لهذه النفقة إن كانت حاملا من التركة حتى تضع وهو قول شريح والشعبي والنخعي والثوري واختلفوا في سكناها وللشافعي رضي الله عنه فيه قولان أحدهما لا سكنى لها بل تعتد حيث تشاء وهو قول علي وابن عباس وعائشة وبه قال عطاء والحسن وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه والثاني لها السكنى وهو قول عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وبه قال مالك وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق واحتج من أوجب لها السكنى بما أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيدالخدري أخبرتها أنها جارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فانصرف حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعيت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به فمن قال بهذا القول قال إذنه لفريعة أولا بالرجوع إلى أهلها صار منسوخا بقوله آخرا امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ومن لم يوجب السكنى قال أمرها بالمكث في بيتها آخرا استحبابا لا وجوبا قوله عز وجل (فإن أرضعن لكم) أي أرضعن أولادكم (فآتوهن أجورهن) على إرضاعهن (واتمروا بينكم بمعروف) ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره بالمعروف وقال الشافعي شاوروا قال مقاتل بتراضي الأب والأم على أجر مسمى والخطاب للزوجين جميعا يأمرهم أن يأتوا بالمعروف وبما هو الأحسن ولا يقصدوا الضرار (وإن تعاسرتم) في الرضاع والأجرة فأبى الزوج أن يعطي المرأة أجرتها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها على إرضاعه ولكنه يستأجر للصبي مرضعا غير أمه وذلك قوله (فسترضع له أخرى) 7 (لينفق ذو سعة من سعته) على قد رغناه (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله) من المال (لا يكلف الله نفسا) في النفقة (إلا ما آتاها) أعطاها من المال (سيجعل الله من بعد عسر يسرا) بعد ضيق وشدة غنى وسعة
(٣٦٠)