تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ١٥ - الصفحة ١٥
أسماء بنت أبي بكر فولدت له عبد الله بن زبير وأخاه عروة بن زبير وورثاه بعد قتله وهم جميعا من الصحابة.
على أن الروايات الدالة على نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة متهافتة، وما تسلموا عليه من قول عمر بن الخطاب حينما نهى أيام خلافته عن المتعة وما ورد عنه حول القصة يكذب هذه الروايات ويدفع حديث النسخ. وقد مر شطر من الكلام في هذا المعنى في تفسير قوله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " النساء: 24.
ومن لطيف الدلالة على كون المتعة نكاحا غير سفاح اقتران جملة " فما استمتعتم " الخ بقوله قبله متصلا به " محصنين غير مسافحين ".
فقد تبين بما ذكرنا أن المتعة في الشرع وفي عرف القرآن نكاح وزوجية لا زنا وسفاح سواء قلنا بكونها منسوخة بعد بكتاب أو سنة كما عليه معظم أهل السنة أو لم نقل كما عليه الشيعة تبعا لائمة أهل البيت عليهم السلام.
فالنكاح ينقسم إلى نوعين: نكاح دائم له أحكامه من العدد والارث والاحصان والنفقة والفراش والعدة وغير ذلك. ونكاح موقت مبني على التسهيل له من أحكام النكاح الدائم إختصاص المراة بالرجل ولحقوق الأولاد والعدة.
وبذلك يظهر فساد ما ذكره جمع منهم أن المتعة ليست بزوجية ولو كانت زوجية لجرت فيها أحكامها من العدد والميراث والنفقة والاحصان وغير ذلك وذلك أن الزوجية تتقسم إلى دائمة لها أحكامها وموقتة مبنية على التسهيل يجري فيها بعض تلك الأحكام كما تقدم.
والاشكال بأن تشريع الازدواج إنما هو للتناسل بدوام الزوجية والغرض من المتعة مجرد دفع الشهوة بصب الماء وسفحة فهي سفاح وليست بنكاح.
فيه أن التوسل إلى النسل حكمة لا علة يدور مدارها التشريع والا لم يجز نكاح العاقر واليائسة والصبي والصبية.
على أن المتعة لا تنافي الاستيلاد ومن الشاهد على ذلك عبد الله وعروة ابنا زبير أولدا له من أسماء بنت أبي بكر من المتعة.
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست