تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ١٥ - الصفحة ١٤
أنه يحرم الخمر والزن (1).
فلو لا لم يكن التمتع ازدواجا والمتمتع بها زوجا مشمولة لقوله: " إلا على أزواجهم " لكان زنا ومن المعلوم بالضرورة أن التمتع كان معمولا به في مكة قبل الهجرة في الجملة وكذا في المدينة بعد الهجرة في الجملة ولازم ذلك أن يكون زنا أباحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لضرورة اقتضته لو أغمضنا عن قوله تعالى: " فما إستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " النساء: - 24 ولازم ذلك أن تكون آية سورة المؤمنون " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم - إلى قوله - العادون "، ناسخة الإباحة التمتع السابقة ثم يكون تحليل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو تحليل آية سورة النساء ذلك ناسخا لجميع الآيات المكية الناهية عن الزنا وبعض المدنيات مما نزلت قبل التحليل، وخاصة على قول من يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلله ثم حرمه مرة (2) بعد مرة فإن لازمه نسخ الآيات الناهية عن الزنا ثم إحكامها ثم نسخها ثم إحكامها مرات ولم يقل أحد من المسلمين بكونها منسوخة فضلا عن النسخ بعد النسخ وهل هذا إلا لعب بكلام الله تجل عنه ساحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟.
على أن الآيات الناهية عن الزنا آبية بسياقها وما فيه من التعليل آب عن النسخ وكيف يعقل أن يسمى الله سبحانه فعلا من الافعال فاحشة فحشاء وسبيل سوء ويخبر أن من يفعله يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ثم يجيز ارتكابه ثم يمنع ثم يجيز.
على إن أصل نسخ القرآن بالحديث لا معنى له (3).
على أن عدة من المرتكبين لنكاح المتعة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا من معاريف الصحابة وهم على ما هم عليه من حفظ ظواهر الاحكام فكيف استجازوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفحشاء؟ وكيف لم يستخبثوه؟ وكيف رضوا بالعار والشنار وقد تمتع زبير من

(1) على ما رواه ابن هشام في السيرة وقد أوردنا الرواية في بحث روائي في ذيل قوله تعالى: " انما الخمر والميسر " الآية من سورة المائدة ج 6 ص 146 من الكتاب.
(2) وقد أوردنا الروايات الدلالة على ذلك في البحث الروائي الموضوع في ذيل قوله تعالى: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " الآية النساء: 24 ج 4 ص 308.
(3) وقد بين ذلك في علم الأصول بما لا مزيد عليه.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست