تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ١٥ - الصفحة ١٦
وكذا الاشكال بأن المتعة تجعل المرأة ملعبة يلعب بها الرجال كالكرة الدائرة بين الصوالج ذكره صاحب المنار وغيره.
فيه أن هذا يرد أول ما يرد على الشارع فإن من الضروري أن المتعة كانت دائرة في صدر الاسلام برهة من الزمان فما أجاب به الشارع كان هو جوابنا.
وثانيا أن جميع ما يقصد بالمتعة من لذة أو دفع شهوة أو استيلاد أو استئناس أو غير ذلك مشتركة بين الرجل والمرأة فلا معنى لجعلها ملعبة له دون العكس إلا أن يكابر مكابر.
وللكلام تتمة ستوافيك في بحث مستقل إن شاء الله تعالى.
وفي الدر المنثور أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن أبي مليكة قال: سألت عائشة عن متعة النساء قالت: بيني وبينكم كتاب الله وقرأت " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا.
أقول: وروى نظيره عن القاسم بن محمد، وقد تبين بما قدمنا أن المتمتع بها زوج وأن الآية تجيزها على خلاف ما في الرواية.
وفي تفسير القمي: " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " قال: من جاوز ذلك.
وفيه: " والذين هم على صلواتهم يحافظون " قال: على أوقاتها وحدودها.
وفي الكافي بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " والذين هم على صلواتهم يحافظون " قال: هي الفريضة قلت:
" والذين هم على صلاتهم دائمون " قال: هي النافلة.
وفي المجمع روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا له منزلان:
منزل في الجنة ومنزل في النار فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله.
أقول: وروى مثله القمي في تفسيره بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث مفصل وتقدم نظيره في قوله تعالى: " وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الامر " مريم: 39 في الجزء السابق من الكتاب.
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست