تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ١٥ - الصفحة ١١٨
وجل: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " قال: الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويكون بيده عمل يكتسب به أو يكون له حرفه.
أقول: وفي معناه روايات اخر.
وفي الكافي بإسناده عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في قوله عز وجل: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال:
تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه، ولا تزيد فوق ما في نفسك. فقلت:
كم؟ فقال: وضع أبو جعفر عليه السلام عن مملوك ألفا من ستة آلاف.
أقول: وروي في مجمع البيان وكذا في الدر المنثور عن علي عليه السلام ربع المال، والمستفاد من ظواهر الاخبار عدم تعين مقدار معين ذي نسبة. وقد تقدمت في ذيل قوله: " وفي الرقاب " التوبة: 60 الجزء التاسع من الكتاب رواية العياشي أن المكاتب يؤتى من سهم الرقاب من الزكاة.
وفي التفسير القمي في قوله تعالى: " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا " قال كانت العرب وقريش يشترون الإماء ويضعون عليهن الضريبة الثقيلة ويقولون: اذهبن وازنين واكتسبن فنهاهم الله عن ذلك فقال: " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء - إلى قوله - غفور رحيم " أي لا يؤاخذهن الله تعالى بذلك إذا أكرهن عليه.
وفي المجمع في قوله تعالى: " لتبتغوا عرض الحياة الدنيا " قيل: إن عبد الله بن أبي كانت له ست جوار يكرههن على الكسب بالزنا، فلما نزل تحريم الزنا أتين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكون إليه فنزلت الآية.
أقول: أما أنه كان له من الجواري من يكرههن على الزنا فقد وردت فيه روايات رواها في الدر المنثور كما روي هذه الرواية، وأما كون ذلك بعد نزول تحريم الزنا فيضعفه أن الزنا لم يحرم في المدينة بل في مكة قبل الهجرة بل كانت حرمته من ضروريات الاسلام منذ ظهرت الدعوة الحقة وقد تقدم في تفسير سورة الأنعام أن حرمة الفواحش ومنها الزنا من الاحكام العامة التي لا تختص بشريعة دون شريعة.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست