تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ١٥ - الصفحة ١١٦
أقول: وروي القمي في تفسيره ذيل الحديث عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عنه عليه السلام، وروي مثله عن أبي العالية وابن زيد.
وفي الكافي بإسناده عن سعد الاسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن فنظر إليها وهي مقبلة فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سماه ببني فلان، وجعل ينظر خلفها، واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه فلما مضت المرأة نظر فإذ الدماء تسيل على ثوبه وصدره فقال: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأخبرنه.
قال: فأتاه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئيل بهذه الآية " قل لمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ".
أقول: ورواه في الدر المنثور عن ابن مردويه عن علي بن أبي طالب مثله، وظاهر الحديث أن المراد بالامر بالغض في الآية النهي عن مطلق النظر إلى الأجنبية كما أن ظاهر بعض الروايات السابقة أنه نهي عن النظر إلى فرج الغير خاصة.
وفيه بإسناده عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما يحل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه والكفان والقدمان.
أقول: ورواه في الخصال عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام ولفظه: الوجه و الكفين والقدمين.
وفي قرب الاسناد للحميري عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟ قال: الوجه والكف وموضع السوار.
وفي الكافي بإسناده عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤس أهل تهامة له والاعراب وأهل السواد والعلوج لانهم إذا نهوا لا ينتهون (1).

(1) رعاية التذكير لاعتبار الاهل والقوم في مرجع ضمير، وكان ظاهر أن يقال: لأنهن إذا نهين لا ينتهين.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست