تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ١٢ - الصفحة ٣٠٩
وفي تفسير القمي باسناده عن علي بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغ العبد مائة سنة فذلك ارذل العمر وفي المجمع روى عن علي عليه السلام: إن أرذل العمر خمس وسبعون سنة وروى عن النبي مثل ذلك.
أقول روى ذلك في الدر المنثور عن الطبري عن علي عليه السلام وروى عن ابن مردويه عن انس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا مفصلا يدل على أن ارذل العمر مائة سنة وفي تفسير العياشي عن عبد الرحمان الاشل عن الصادق عليه السلام: في قول الله وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة قال الحفدة بنو البنت ونحن حفدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيه عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الحفدة قال وهم العون منهم يعنى البنين وفي المجمع في معنى الحفدة هي اختان الرجل على بناته قال وهو المروى عن أبي عبد الله عليه السلام.
أقول ولا تنافى بين الروايات كما تقدم في البيان.
وفي التهذيب باسناده عن شعيب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه السلام في طلاق العبد ونكاحه قال ليس له طلاق ولا نكاح أما تسمع الله تعالى يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شئ قال لا يقدر على طلاق ولا على نكاح إلا باذن مولاه.
أقول وفي هذا المعنى عدة روايات من طرق الشيعة.
وفي تفسير القمي في قوله تعالى هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل قال قال عليه السلام كيف يستوى هذا؟ ومن يأمر بالعدل أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام وفي تفسير البرهان عن ابن شهرآشوب عن حمزة بن عطاء عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: " هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل " الآية قال هو علي بن أبي طالب عليه السلام وهو على صراط مستقيم.
أقول والروايتان من الجرى وليستا من أسباب النزول في شئ لما تقدم في البيان السابق.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست