تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ١٢ - الصفحة ١٣٣
آية إزالة الآية عن العمل دون التلاوة كآية صدقة النجوى وبقوله أو ننسأها ترك الآية ورفعها من عندهم بالمرة وازالتها عن العمل والتلاوة كما روى تفسيرها بذلك عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم.
وفيه اخرج ابن الأنباري عن أبي ظبيان قال ": قال لنا ابن عباس أي القراءتين تعدون أول؟ قلنا قراءة عبد الله وقراءتنا هي الأخيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه جبريل القرآن كل سنة مرة في شهر رمضان وانه عرضه عليه في آخر سنة مرتين فشهد منه عبد الله ما نسخ ما بدل.
أقول وهذا المعنى مروى بطرق أخرى عن ابن عباس وعبد الله بن مسعود نفسه وغيرهما من الصحابة والتابعين وهناك روايات أخر في الانساء.
ومحصل ما استفيد منها إن النسخ قد يكون في الحكم كالآيات المنسوخة المثبتة في المصحف وقد يكون في التلاوة مع نسخ حكمها أو من غير نسخ حكمها وقد تقدم في تفسير قوله: " ما ننسخ من آية " البقرة: 106 وسيأتى في قوله: " وإذا بدلنا آية مكان آية " النحل: 101 ان الآيتين أجنبيتان عن الانساء بمعنى نسخ التلاوة وتقدم أيضا في الفصول السابقة ان هذه الروايات مخالفة لصريح الكتاب فالوجه عطفها على روايات التحريف وطرح القبيلين جميعا * * * ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين - 10 وما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزؤن - 11 كذلك نسلكه في قلوب المجرمين - 12 لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين - 13 ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون - 14 لقالوا إنما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون - 15
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست