ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى) فجعل عيسى بن مريم من ذرية نوح. قال: فأي شئ قالوا لكم؟ قلت: قالوا قد يكون ولد الابنة من الولد ولا يكون من الصلب. قال: فأي شئ احتججتم عليهم؟ قلت احتججنا عليهم بقوله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم) ثم قال:
أي شئ قالوا: قلت قالوا: قد يكون في كلام العرب أبناء رجل وآخر يقول: أبناؤنا.
قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: لأعطينكما (1) من كتاب الله عز وجل أنهما من صلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرده إلا كافر. قلت: وأين ذلك جعلت فداك؟ قال: من حيث قال الله: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم) الآية إلى أن انتهى إلى قوله تبارك وتعالى: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) يا أبا الجارود - هل كان يحل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكاح حليلتهما؟ فإن قالوا: نعم، كذبوا وفجروا، وإن قالوا: لا، فإنهما ابناه لصلبه.
وروى قريبا منه القمي في تفسيره.
وبالجملة فالمسألة غير لفظية، وقد اعتبر الاسلام في المرأة القرابة الطبيعية (2) التشريعية جميعا، وكذا في أولاد البنات أنهم من الأولاد وأن عمود النسب يجرى من جهة المرأة كما يجرى من جهة الرجل كما ألغى الاتصال النسبي من جهة الدعاء أو من غير نكاح شرعي، وقد روى الفريقان عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) غير أن مساهلة الناس في الحقائق الدينية أنستهم هذه الحقيقة ولم يبق منها إلا بعض آثارها كالوراثة والحرمة ولم تخل السلطات الدولية في صدر الاسلام من تأثير في ذلك، وقد تقدم البحث في ذيل آية التحريم من الجزء الثالث من الكتاب.
وفي تفسير النعماني بإسناده عن سليمان بن هارون العجلي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن صاحب هذا الامر محفوظة له لو ذهب الناس جميعا أتى الله بأصحابه،