وقوله: وإنما أمهات الناس أوعية * * مستودعات وللأنساب آباء وقد أخطأوا في ذلك، وإنما هي مسألة حقوقية اجتماعية من شعب مسألة القرابة، والأمم والأقوام مختلفة في تحديدها وتشخيصها وأن المرأة هل هي داخلة في القرابة؟ وأن أولاد بنت الرجل هل هي أولاده؟ وأن القرابة هل تختص بما يحصل بالولادة أو تعمه وما حصل بالادعاء؟ وقد كانت عرب الجاهلية لا ترى للمرأة إلا القرابة الطبيعية التي تؤثر أثرها في الازدواج والانفاق ونحو ذلك، ولا ترى لها قرابة قانونية تسمح لها بالوراثة ونحوها وأما أولاد البنات فلم تكن ترى لها قرابة، وكانت ترى قرابة الأدعياء وتمسى الدعي ابنا لا لان اللغة كانت تجوز ذلك بل لانهم اتبعوا في ذلك ما تجاورهم من الأمم الراقية ترى ذلك بحسب قوانينها المدنية أو سننها القومية كالروم وإيران.
وأما الاسلام فقد ألغى قرابة الأدعياء من رأس قال تعالى: و (ما جعل أدعياءكم أبناءكم) (الأحزاب: 4) وأدخل المرأة في القرابة ورتب على ذلك آثارها وأدخل أولاد البنات في الأولاد قال تعالى في آية الإرث: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) الآية (النساء: 11) وقال: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر) (النساء: 7). وقال في آية محرمات النكاح: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم - إلى أن قال - وأحل لكم ما وراء ذلكم) (النساء: 24) فسمى بنت البنت بنتا وأولاد البنات أولادا من غير شك في ذلك، وقال تعالى: (ويحيى وعيسى وإلياس) الآية فعد عيسى من ذرية إبراهيم أو نوح عليهما السلام وهو غير متصل بهما إلا من جهة الام.
وقد استدل أئمة أهل البيت عليهم السلام بهذه الآية وآية التحريم وآية المباهلة على كون ابن بنت الرجل ابنا له والدليل عام وإن كان الاحتجاج على أمر خاص ولأبي جعفر الباقر عليه السلام احتجاج آخر أصرح من الجميع رواه في الكافي بإسناده عن عبد الصمد ابن بشير عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا أبا الجارود ما يقولون لكم في الحسن والحسين؟ قلت: ينكرون علينا أنهما ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فأي شئ احتججتم عليهم؟ قلت احتججنا عليهم بقول الله عز وجل - في عيسى بن مريم: (ومن