واجبا كوجوب التام في الحضر. قالا: قلنا: انما قال الله عز وجل: (فليس عليكم جناح) ولم يقل: افعلوا، كيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال عليه السلام:
أو ليس قد قال الله (ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ألا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض؟ لان الله عز وجل ذكره في كتابه، وصنعه نبيه، وكذلك التقصير في السفر شئ صنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكره الله تعالى في كتابه.
قالا: فقلنا له: فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال: ان كان قد قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وان لم تكن قرئت عليه ولم يكن يعلمها فلا إعادة عليه.
والصلوات كلها في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة الا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر والحضر ثلاث ركعات (الحديث).
وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن الجارود وابن خزيمة والطحاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخة وابن حبان عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب، قلت: (ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا) وقد امن الناس؟ فقال لي عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.
وفيه: اخرج عبد بن حميد والنسائي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي في سننه عن أمية بن خالد بن أسد: انه سأل ابن عمر: أرأيت قصر الصلاة في السفر؟ إنا لا نجدها في كتاب الله، انما نجد ذكر صلاة الخوف. فقال ابن عمر: يا ابن اخى ان الله ارسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل وقصر الصلاة في السفر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيه: اخرج ابن أبي شيبة والترمذي وصححه والنسائي عن ابن عباس قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف شيئا ركعتين. وفيه اخرج ابن أبي شيبة واحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي