التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ٤٩٤
قال: فبشر من قتل وهو قائم بهذه الشروط بالشهادة والجنة) (1).
والقمي: نزلت الآية في الأئمة، لأنه وصفهم بصفة لا تجوز في غيرهم، فالآمرون بالمعروف: هم الذين يعرفون المعروف كله، صغيره وكبيره ودقيقه وجليله، والناهون عن المنكر: هم الذين يعرفون المنكر كله، صغيره وكبيره، والحافظون لحدود الله: هم الذين يعرفون حدود الله، صغيرها وكبيرها ودقيقها وجليلها. ولا يجوز أن يكون بهذه الصفة غير الأئمة عليهم السلام (2).
وفي رواية: سئل عن قوله: (إن الله اشترى). فقال: (يعني في الميثاق ثم قرئ عليه: (التائبون) (3)، فقال: إذا رأيت هؤلاء، فعند ذلك هؤلاء اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، يعني في الرجعة) (4).
(ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم) بموتهم على الشرك، أو بوحي من الله (أنهم أصحاب الجحيم).
(وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه). ورد: إنه سأل: (ما يقول الناس في قول الله: (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه) فقيل: يقولون: إن (5) إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له. قال: ليس هو هكذا، إن أبا إبراهيم وعده أن يسلم فاستغفر له، فلما تبين له أنه عدو لله، تبرأ منه) (6). وفي رواية:
(لما مات تبين له أنه عدو لله، فلم يستغفر له) (7). القمي: إن إبراهيم قال لأبيه: إن لم

(١): الكافي ٥: ١٥، ذيل الحديث: 1، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(2): القمي 1: 306.
(3): في المصدر: (ثم قرأت عليه: (التائبون العابدون) فقال أبو جعفر عليه السلام: لا ولكن اقرأها: (التائبين العابدين).
(4): العياشي 2: 112، الحديث: 140، عن أبي جعفر عليه السلام.
(5): لم ترد كلمة (ان) في (ب) و (ج).
(6): العياشي 2: 114، الحديث: 146، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(7): المصدر، الحديث: 148، مضمرا.
(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»
الفهرست