(وإذا ضربتم في الأرض): سافرتم (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) بتنصيف الرباعيات. قيل: كأنهم ألقوا الاتمام وكان مظنة لان يخطر ببالهم أن عليهم نقصانا في التقصير، فرفع عنهم الجناح لتطيب نفوسهم بالقصر ويطمأنوا إليه (1). قال: " التقصير في السفر واجب كوجوب التمام في الحضر " (2).
وفي رواية: " فرض المسافر ركعتان غير قصر " (3). (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) في أنفسكم أو دينكم، وهذا الشرط باعتبار الغالب في ذلك الوقت، فإن القصر ثابت في حال الامن أيضا. (إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا): ظاهر العداوة.
(وإذا كنت فيهم): في أصحابك الضاربين في الأرض، الخائفين عدوهم أن يغتروهم (فأقمت لهم الصلاة) بأن تؤمهم (فلتقم طائفة منهم): من أصحابك (معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم) يحرسونكم (ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم): تحرزهم وتيقظهم (وأسلحتهم).
ورد في بيان صلاة الخوف: " أن طائفة تقوم بإزاء العدو، وأخرى خلف الامام، يصلي بهم ركعة، ثم يقومون فيمثل (4) الامام قائما حتى يتم من خلفه صلاتهم وينصرفوا إلى العدو، فيجئ الطائفة الأولى، فيصلي بهم الامام ركعة (5) الثانية ويسلم، ثم يقوم