التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٩
ولم يكفوا أيديهم عن قتالكم (فخذوهم): فأسروهم (واقتلوهم حيث ثقفتموهم): حيث تمكنتم منهم (وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطنا مبينا):
حجة واضحة في التعرض لهم بالقتل والسبي، لظهور عداوتهم وكفرهم وغدرهم.
(وما كان لمؤمن): وما صح لمؤمن، وليس من شأنه (أن يقتل مؤمنا) بغير حق (إلا خطا) لأنه في عرضة الخطأ. قال: " هو الرجل يضرب ولا يتعمد القتل، أو رمى فأصاب رجلا " (1). وقال: " نزلت في عياش بن أبي ربيعة، أخي أبي جهل لامه، كان أسلم وقتل بعد إسلامه مسلما وهو لم يعلم بإسلامه " (2). (ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة) قال: " مقرة قد بلغت الحنث " (3). وسئل: كيف تعرف المؤمنة؟ قال: " على الفطرة " (4). (ودية مسلمة إلى أهله): مؤداة إلى أولياء المقتول. (إلا أن يصدقوا):
يتصدقوا عليه بالدية. سمى العفو عن الدية صدقة، حثا عليه وتنبيها على فضله. و ورد:
" كل معروف صدقة " (5).
(فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة). قال " يلزم قاتله كفارة لقتله " (6). وورد: " في رجل مسلم في أرض الشرك، فقتله المسلمون، ثم علم به الامام بعد. فقال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة، وذلك قول الله - عز وجل - " فإن كان من قوم عدو لكم " الآية " (7). قال: " وليس عليه دية " (8). (وإن كان من قوم) كفرة (بينكم

١ - العياشي ١: ٢٦٦، الحديث: ٢٢٩، عن أبي عبد الله عليه السلام، مع تفاوت يسير.
٢ - مجمع البيان ٣ - ٤: ٩٠ عن أبي جعفر عليه السلام، وفيه: " وهو لا يعلم إسلامه ".
٣ - الكافي ٧: ٤٦٢، الحديث: ١٥، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٤ - العياشي ١: ٢٦٣، الحديث: ٢٢٠، عن أبي الحسن عليه السلام.
٥ - الخصال ١: ١٣٤، الحديث: ١٤٥، عن أمير المؤمنين عليه السلام.
٦ - مجمع البيان ٣ - ٤: ٩١، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٧ - من لا يحضره الفقيه ٤: ١١٠، الحديث: 373، والعياشي 1: 266، الحديث: 230، عن أبي عبد الله عليه السلام.
8 - العياشي 1: 262، الحديث: 217، و 263، الحديث 218، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست