ولم يكفوا أيديهم عن قتالكم (فخذوهم): فأسروهم (واقتلوهم حيث ثقفتموهم): حيث تمكنتم منهم (وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطنا مبينا):
حجة واضحة في التعرض لهم بالقتل والسبي، لظهور عداوتهم وكفرهم وغدرهم.
(وما كان لمؤمن): وما صح لمؤمن، وليس من شأنه (أن يقتل مؤمنا) بغير حق (إلا خطا) لأنه في عرضة الخطأ. قال: " هو الرجل يضرب ولا يتعمد القتل، أو رمى فأصاب رجلا " (1). وقال: " نزلت في عياش بن أبي ربيعة، أخي أبي جهل لامه، كان أسلم وقتل بعد إسلامه مسلما وهو لم يعلم بإسلامه " (2). (ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة) قال: " مقرة قد بلغت الحنث " (3). وسئل: كيف تعرف المؤمنة؟ قال: " على الفطرة " (4). (ودية مسلمة إلى أهله): مؤداة إلى أولياء المقتول. (إلا أن يصدقوا):
يتصدقوا عليه بالدية. سمى العفو عن الدية صدقة، حثا عليه وتنبيها على فضله. و ورد:
" كل معروف صدقة " (5).
(فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة). قال " يلزم قاتله كفارة لقتله " (6). وورد: " في رجل مسلم في أرض الشرك، فقتله المسلمون، ثم علم به الامام بعد. فقال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة، وذلك قول الله - عز وجل - " فإن كان من قوم عدو لكم " الآية " (7). قال: " وليس عليه دية " (8). (وإن كان من قوم) كفرة (بينكم