التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ١٣٣
قال: " يعني النائب عنه والقيم بأمره " (1). (بالعدل). قال: " أن لا يحيف على المكتوب له ولا على المكتوب عليه " (2).
(واستشهدوا شهيدين من رجالكم): المسلمين (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء). قال: " يعني ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه، فما كل صالح مميز، ولا محصل، ولا كل محصل مميز صالح " (3). (أن تضل إحداهما) بأن تنساها. من قولهم: " ضل الطريق ": إذا لم يهتد. (فتذكر إحداهما الأخرى). قال: " إذا ضلت إحداهما عن الشهادة ونسيتها ذكرتها الأخرى، فاستقامتا في أداء الشهادة " (4). ورد: " عدل الله شهادة امرأتين بشهادة رجل، لنقصان عقولهن ودينهن " (5).
(ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا). قال: " إذا دعاك الرجل تشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه " (6). وفي رواية: " هي قبل الشهادة ومن يكتمها بعد الشهادة " (7). (ولا تسأموا): ولا تملوا (أن تكتبوه صغيرا) كان الحق (أو كبيرا إلى أجله): إلى وقت حلوله الذي أقربه المديون. (ذلكم أقسط عند الله): أعدل (وأقوم للشهادة: وأثبت لها وأعون على إقامتها (وأدنى ألا ترتابوا): وأقرب في أن لا تشكوا في جنس الدين وقدره وأجله وشهدائه (إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم): تتبايعون يدا بيد.
(فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد).

1 - تفسير الإمام عليه السلام: 634، عن أمير المؤمنين عليه السلام.
2 - تفسير الإمام عليه السلام: 634، عن أمير المؤمنين عليه السلام.
3 - المصدر: 672، عن أمير المؤمنين عليه السلام.
4 - المصدر: 675، عن أمير المؤمنين عليه السلام.
5 - المصدر: 675، عن أمير المؤمنين عليه السلام.
6 - العياشي 1: 156، الحديث: 523، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، مع تفاوت يسير.
7 - المصدر، الحديث: 526 و 527، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست