التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ١٣١
فاتعظ وامتنع منه (فله ما سلف): لا يؤاخذ بما مضى منه ولا يسترد منه. قال: " كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا، فإنه يقبل منهم، إذا عرف منهم التوبة " (1). (وأمره إلى الله) يحكم في شأنه (ومن عاد) بعد ما تبين له تحريمه مستخفا به. سئل: الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه حلال؟ قال: " لا يضره حتى يصيبه متعمدا " (2). (فأولئك أصحب النار هم فيها خلدون).
(يمحق الله الربوا): يذهب بركته ويهلك المال الذي يدخل فيه. (ويربى الصدقات): يضاعف ثوابها. ورد: " ليس شئ إلا وقد وكل به ملك غير الصدقة، فإن الله يأخذه بيده ويربيه (3) كما يربي أحدكم ولده حتى تلقاه يوم القيامة وهي مثل أحد " (4). (والله لا يحب كل كفار): مصر على تحليل المحرمات (أثيم): منهمك في ارتكابه.
(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون).
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا): واتركوا بقايا ما شرطتم على الناس منه (إن كنتم مؤمنين).
(فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله): فأعلموا بها. ورد: " درهم ربا أشد عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم " (5). (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون) المديونين بأخذ الزيادة (ولا تظلمون) بالمطل (6) والنقصان منها.

١ - الكافي ٥: ١٤٥، الحديث: ٤، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٢ - المصدر: ١٤٤، الحديث: ٣، عن أبي عبد الله عليه السلام. وفيه: " أنه له حلال ".
٣ - كذا في جميع النسخ والمصدر، ولعل الأصح: " يأخذها بيده ويربيها ".
٤ - العياشي ١: ١٥٣، الحديث: ٥١٠، والبحار ٩٣: ١٢٧، عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
٥ - الكافي ٥: ١٤٤، الحديث: ١، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٦ - المطل: التسوف بالعدة والدين. القاموس المحيط ٤: ٥٢ (مطل).
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست