فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٢
بين الليل الطويل والقصير لأنا نقول الأولى إطلاق الكراهة لأن الشئ إذا شرع لكونه مظنة قد يستمر فيصير هيئة (وعن حديث بعدها) أي بعد صلاتها فيما لا مصلحة فيه (طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه أبو سعد عود المكي ولم أر من ذكره.
9443 - (نهى عن النياحة) وهي قول وا ويلاه، وا حسرتاه، والندبة على عد شمائل الميت فيحرم (د عن أم عطية) رمز المصنف لصحته.
9444 - (نهى عن الوحدة) وهي (أن يبيت الرجل) ومثله المرأة (وحده) أي في دار ليس فيها أحد (حم عن ابن عمر) ابن الخطاب رمز المصنف لحسنه وهو تقصير بل حقه الرمز لصحته فقد قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
9445 - (نهى عن الوسم) بسين مهملة وقد رواه بعضهم بمعجمة وهو وهم (في الوجه) أي الكي فيه بنار من السمة وهي العلامة بنحو كي فيحرم وسم الآدمي لكرامته وكذا غيره على الأصح عند الشافعية أما وسم غير الآدمي في غير وجهه فسائغ اتفاقا بل يسن في نعم الجزية والزكاة وهو مستثنى من تعذيب الحيوان بالنار للمصلحة الراجحة لكن ينبغي كما قال القرطبي أن يقتصر فيه على خفيف يحصل به المقصود ولا يبالغ في التعذيب ولا التشويه (والضرب في الوجه) من كل حيوان محترم ولو غير آدمي لكنه فيه أشد لأنه مجمع المحاسن ولطيف يظهر فيه أثر الضرب فربما شانه وربما أعدم بعض الحواس قال جدنا للأم الزين العراقي: وفيه دليل على تحريم ما اعتاده الحبشة من الكي والشروط في الوجه بل يحرم الكي في جميع بدن الآدمي كما في شرح مسلم للنووي (حم م ن عن جابر) بن عبد الله.
9446 - (نهى عن الوشم) بالشين المعجمة فيحرم في الوجه بل وفي جميع البدن لما فيه من النجاسة المجتمعة وقد جاء في عدة طرق لعن فاعله كما سبق (حم عن أبي هريرة) رمز لحسنه.
9447 - (نهى عن الوصال) تتابع الصوم فرضا أو نفلا من غير فطر ليلا ودخول الليل وقت فطر وليس بفطر وخبر إذا أقبل الليل من ههنا محمول على وقته وإلا لم يتصور الوصال فلم يحرم وقيل صوم السنة من غير أن يفطر الأيام المنهية وموجب النهي إيراث الضعف والملل والعجز عن المواظبة
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست