زيد) بن عبد ربه الأنصاري صحابي مشهور وهذا مما انفرد به البخاري عن الستة وهذا الحديث لم أره في نسخة المؤلف التي بخطه.
9439 - (نهى عن النفخ في السجود) تنزيها إن لم يظهر منه شئ من الحروف وتحريما إن بان منه حرفان أو حرف مفهم لبطلان الصلاة بذلك (وعن النفخ في الشراب) بل إن كان حارا صبر حتى يبرد وإن كان قذاة أزالها بنحو خلال أو أمال القدح لتسقط أو أبدل الماء إن أمكن قال الحافظ العراقي:
وكراهة هذا النفخ في ثلاثة مواضع في الشراب والطعام والسجود والعلة مختلفة لمعان مختلفة أما في الشراب فبين سؤال الرجل الذي يرى القذاة ويراد به في الطعام تبريده ولم يأذن بالنفخ فيه للتبريد بل نهى عن أكله حارا وأما النفخ في السجود فالظاهر أن النهي عنه خشية أن يخرج مع النفخ حرفان نحو أف فتبطل الصلاة أو خوف أن يكون فمه متغيرا فيتأذى به الملك (طب عن زيد بن ثابت) رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد قال الزين العراقي: فيه خالد بن إلياس وهو متروك وقال البيهقي: حديث زيد بن ثابت مرفوعا ضعيف بمرة.
9440 - (نهى عن النهبة) أي أخذ المال بالغارة يعني أن يأخذ كل واحد من الجيش ما وجد من الغنيمة من الكفار بل يلزمهم جمع الغنيمة عند الإمام ليقسم بينهم بحكم الشرع (والخليسة) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وفتح السين ما يستخلص من السبع فيموت قبل ذكاته فعيلة بمعنى مفعولة (حم عن زيد بن خالد) الجهني رمز المصنف لحسنه.
9441 - (نهى عن النوح) على الميت (والشعر) أي إنشاؤه أو إنشاده (والتصاوير) التي للحيوان التام الخلقة بخلاف نحو الشجر والقمرين وحيوان مقطوع الرأس أو اليدين (وجلود السباع) أن تفرش لأنه دأب الجبابرة وحلية المترفين (والتبرج) إظهار المرأة زينتها ومحاسنها لأجنبي (والغناء) أي فعله أو استماعه (والذهب) أي التحلي به للرجال (والخز والحرير) أي لبسه للرجال بلا عذر (حم عن معاوية) الخليفة رمز لحسنه.
9442 - (نهى عن النوم قبل العشاء) أي قبل صلاة العشاء لتعريضها للفوات باستغراق النوم أو تفويت جماعتها كسلا أو تأخيرها عن وقتها المختار أو عن قيام الليل وكان عمر يضرب الناس على ذلك ويقول اسهروا أول الليل فيكره تنزيها لا تحريما لا يقال إذا كانت العلة ما ذكر فينبغي أن يفرق