فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٤٣٣
عيدا فلو اتخذه المؤمن للصوم لكان الاتخاذ يشبه الاتخاذ في الجملة وإن كان العمل متباينا فالمجانبة أسلم وفي أيام الأسبوع سعة ولهذا لما أتى علي كرم الله وجهه بفالوذج بالعراق قال: ما هذا قال: يوم عيد النوروز قال: نوروزنا كل يوم ولا يعارضه خبر جويرية أنه دخل عليها يوم السبت وهي صائمة فقال:
أصمت أمس قالت: لا قال: فأفطري لأن النهي إنما هو عن إفراده فلو لم تفرده لم يمنعها عن صومه قال القاضي: ويستثنى ما إذا وافق سنة مؤكدة كأن كان السبت يوم عرفة أو عاشوراء اه‍ وأفاد ابن حجر في الفتح أن أبا داود صرح بأن النهي عن صيام السبت منسوخ بحديث أم سلمة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد أخرجه أحمد والنسائي (ق والضياء) المقدسي (عن بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة (المازني) بكسر الزاي والنون نسبة إلى مازن بن عمر وهي قبيلة منها الأعشى وجمع كثيرون ورواه أبو داود بلفظ لا تصوموا يوم السبت إلا فيما فرض عليكم.
9490 - (نهى عن ضرب الدف) حديث ضعيف يرده خبر صحيح فصل بين الحلال والحرام الضرب بالدف وقال لمن قال نذرت إن ردك الله سالما أضرب بين يديك بالدف أوف بنذرك رواهما ابن حبان وغيره (ولعب الصنج) العربي يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر أو العجمي وهو ذو الأوتار وكل منهما حرام و (ضرب الزمارة) أي المزمار العراقي أو اليراع وهو الشبابة وكلاهما حرام (تنبيه) سئل جدي شيخ الإسلام قاضي القضاة محيي الدين يحيى المناوي رحمه الله تعالى عن جماعة يجتمعون يضربون بالدفوف المشتملة على الصراصير النحاس والمزامير وآلات الطرب فما يجب عليهم إذا اعتقدوا حله أو تحريمه وما يجب على من حضرهم وهو يعتقد التحريم ولم ينكره وهل لكل مسلم الإنكار عليهم والتعرض لمنعهم وهل يثاب ولي الأمر على منعهم؟ فأجاب بما نصه أما الأوتار فإنهم يمنعون منها ويأثم الفاعل والحاضر والقادر على الإنكار ولم ينكر ويثاب ولي الأمر على منعهم (خط) في ترجمة نصر المعدل (عن علي) أمير المؤمنين وفيه إسماعيل بن عياش وقد مر ضعفه وعبد الله بن ميمون القداح قال أبو حاتم: متروك ومطر بن أبي سالم مجهول.
9491 - (نهى عن طعام المتباريين) أي المتعارضين بالضيافة فخرا ورياء والمباراة المفاخرة (أن يؤكل) أي الفاعل كل منهما فوق فعل صاحبه ليكون طعامه أكبر وآنق ورياء ومباهاة ليغلب ويريد أحدهما تعجيز الآخر لأنه للرياء لا لله وفي رواية للعقيلي في الضعفاء عن ابن عباس أيضا نهى عن طعام المتباهيين (د ك) في الأطعمة (عن ابن عباس) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي في التلخيص لكن في الميزان: صوابه مرسل قال أبو داود: وأكثر من رواه عن جرير لا يذكر ابن عباس يريد أن الأكثر أرسلوه.
9492 - (نهى عن عسب الفحل) أي عن بذله ثمنا أو أجرة وهو ضرابه وماؤه فتحرم المعاوضة عليه ولا تصح عند الشافعية وجوزه مالك والحديث حجة عليه (حم خ) في الإجارة (ت) في البيوع
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست