فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٤١٨
البقاء: يجوز فيه الجر على البدل والنصب على إضمار أعني والرفع على إضمار هي بيع التمر بالتمر (ق ن ه) في البيع (عن ابن عمر) بن الخطاب.
9425 - (نهى عن المزابنة والمحاقلة) بضم الميم وفتح المهملة من الحقل وهو الزرع إذا تشعب ورقه ولم يغلظ ساقه وأصله الساحة الطيبة التربة الصالحة للزرع ومنه حقل إذا زرع والمحقلة المزرعة وعرفا بيع البر في سنبله بكيل معلوم من بر خالص والمانع فيه عدم العلم بالمماثلة (ق عن أبي سعيد) الخدري قال ابن حجر: وفي الباب ابن عمر وابن عباس وأنس وأبو هريرة وكلها في الصحيحين أو أحدهما اه‍.
9426 - (نهى عن المزارعة) العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبزر من المالك قال الجمهور: لا تصح المزارعة والمخابرة وحملوا الآثار الواردة بخلافه على المساقاة (حم) في البيع (عن ثابت بن الضحاك) الأشهلي قيل هو ممن بايع تحت الشجرة وقد مر، وظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته في صحيح مسلم وأمر بالمؤاجرة وقال: [ص 323] لا بأس بها اه‍ بنصه.
9427 - (نهى عن المزايدة) أي أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها والنهي للتحريم (البزار) في مسنده (عن سفيان بن وهب) الخولاني شهد حجة الوداع وشهد فتح مصر رمز لصحته.
9428 - (نهى عن المقدم) بفاء ودال مهملة الثوب المشبع حمرة بالعصفر كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهي حمرته فهو كالممتنع من قبول الصبغ، وفيه حجة لمن ذهب إلى تحريم لبس المعصفر على الرجل وعليه الحليمي والبيهقي من أصحابنا وحمل الشافعي النهي على الكراهة وكرهه مالك للرجال والنساء (ه) من رواية يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل (عن ابن عمر) بن الخطاب قال:
نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المقدم قال يزيد: قلت للحسن ما المقدم قال:
المشبع بالعصفر.
9429 - (نهى عن المنابذة) وهو أن يجعل نبذ المبيع بيعا أو قاطعا للخيار (وعن الملامسة) وهو أن يكتفي باللمس عن النظر ولا خيار بعده ويجعلا اللمس بيعا أو قاطعا للخيار (حم ق د ن ه عن أبي سعيد) الخدري.
9430 - (نهى عن المواقعة) وفي رواية الوقاع أي الجماع (قبل الملاعبة) كذا هو في نسخة المصنف
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست