مطلق النذر منهيا عنه إذ لو كان كذا لما لزم الوفاء به (ق د ن ه) في النذور (عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه عنه الطبراني وزاد وأمر بالوفاء به وسنده صحيح.
9435 - (نهى عن النعي) أي نعي الجاهلية أي إذاعة موت الميت والنداء به وندبه وتعديد شمائله، كانت العرب إذا مات منهم شريف أو قتل بعثوا راكبا إلى القبائل ينعاه يقول نعاء فلانا أي أنع فلانا وفيه تحريم النعي وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره كما تقرر أما الإعلام بموته والثناء عليه فلا ضير فيه لما في الصحيحين أن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا (حم ت ه عن حذيفة) رمز المصنف لحسنه.
9436 - (نهى عن النفخ في الشراب) لأنه يغير رائحة الماء وقد يقع فيه شئ من الريق فيعافه الشارب ويستقذره والنهي للتنزيه قال ابن العربي: لكن إن علم أنه يناوله لغيره بعده حرم لأنه إضرار به وقال الحافظ العراقي: فيه كراهة النفخ في الإناء الذي يشرب فيه سواء فيه الماء واللبن والنهي للتنزيه لا للتحريم، ولا فرق بين كون النفخ فيه لحاجة أو لا كما دل عليه حديث يا رسول الله القذاة أراها في الإناء فلم يرخص له في النفخ (ت عن أبي سعيد) الخدري وقال: صحيح.
9437 - (نهى عن النفخ في الطعام) لأنه يؤذن بالعجلة وشدة الشره وقلة الصبر قال المهلب:
ومحل ذلك إذا أكل مع غيره فإن أكل وحده أو مع من لا يتقذر منه شيئا كزوجته وولده وخادمه وتلميذه فلا بأس ونوزع بأن الأولى ما دل عليه الخبر من التعميم إذ لا يؤمن مع ذلك أن يفضل فصلة أو يحصل التقذر من الإناء أو نحو ذلك (و) في (الشراب) لما ذكر لاشتراكهما في العلة المذكورة (حم عن ابن عباس) رمز لحسنه ورواه البزار عن أبي هريرة باللفظ المزبور قال الحافظ العراقي: وهو في أبي داود والترمذي أيضا لكنهم قالوا في الإناء.
9438 - (نهى عن النهبى) بضم النون وسكون الهاء مقصورا أي أخذ ما ليس له قهرا جهرا فنهب مال الغير غير جائز ويجوز بالإذن في الموهوب المشاع كالطعام يقدم للقوم فلكل أن يأكل مما يليه ولا يجذب من غيره إلا برضاه وبنحو ذلك فسره النخعي وغيره إلا أنه ليس على ما ينبغي فإن أصل الحديث كما في شروح الصحيحين وغيرهما أنه كان من شأن الجاهلية انتهاب ما يحصل من الغارات فوقعت البيعة على الزجر عن ذلك وتشديد النهي (والمثلة) بضم فسكون [ص 325] مصدر مثل بالمقتول أي جدعه أو قطع عضوه والمثلة المروية في قصة العرنيين منسوخة أو مؤولة كما سبق (حم خ) في المظالم (عن عبد الله بن