فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٤١٩
بخطه باللام وفي نسخ وهو رواية بالدال بدل اللام (خط) في ترجمة المظهري الشيرازي (عن جابر) بن عبد الله وفيه خلف بن محمد الخيام قال في الميزان: قال الحاكم: سقط بروايته حديث نهى عن الوقاع قبل الملاعبة وقال الخليلي: خلط وهو ضعيف جدا روى متونا لا تعرف وفيه عبد الله العتكي أدخله البخاري في الضعفاء ونوزع.
9431 - (نهى) نهي تحريم أو تنزيه (عن المياثر الحمر) جمع ميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة بالمثلثة وهي لبدة الفرس تتخذ من حرير أحمر وهي وسادة السرج يعني نهى عن الركوب على دابة على سرجها وسادة حمراء لأنها من مراكب الأعاجم المتكبرين (والقسي) بفتح القاف وكسر السين المشددة أي ونهى عن لبس القسي نوع من الثياب فيه خطوط من حرير منسوبة إلى قس قرية بمصر على ساحل البحر قال الحافظ العراقي: فإن كان حريره أكثر فالنهي للتحريم وإلا للتنزيه (خ ت) في اللباس (عن البراء) بن عازب ورواه ابن ماجة عن علي فما أوهمه صنيع المصنف من تفرد ذينك به من بين الستة غير جيد.
9432 - (نهى) قال ابن حجر: هكذا عندهم على البناء للمجهول وهو محمول على الرفع اه‍ (عن الميثرة الأرجوان) بضم الهمزة وسكون الراء وضم الجيم: صبغ أحمر أو صوف أحمر يتخذ كالفرش الصغير ويحشى بنحو قطن أو صوف يجعله الراكب تحته فوق الرحل أو السرج فإن كان من حرير فالنهي للتحريم أو من غيره فللتنزيه لما فيه من الترفه والتشبه بعظماء الفرس فإنه كان شعارهم في ذلك الوقت فلما لم يصر شعارهم زال ذلك المعنى فزالت الكراهة ذكره الزين العراقي وليس علة النهي كونه أحمر لما تبين في عدة أخبار من حل لبسه وقد لبسه المصطفى صلى الله عليه وسلم (ن عن عمران) بن حصين رمز لحسنه وقضية تصرف المؤلف أن الترمذي تفرد بإخراجه من بين الستة والأمر بخلافه بل هو عند أبي داود أيضا عن علي بلفظ نهى عن مياثر الأرجوان قال ابن حجر: وسنده صحيح.
9433 - (نهى عن النجش) بنون مفتوحة وجيم ساكنة وشين معجمة وضبطه المطرزي بتحريك الجيم وجعل السكون رواية وهو الزيادة في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره من نجشت الصيد إذا أثرته كأن الناجش يثير كثرة الثمن بنجشه وحرم إجماعا على العالم بالنهي وإن لم يواطئ البائع لأنه خداع وغش والنهي للبطلان عند قوم وللتحريم فقط عند الشافعي وفسر النجش بأعم من ذلك وهو المكر والخداع والاحتيال للأذى.
- (ق ن ه عن ابن عمر) بن الخطاب.
9434 - (نهى عن النذر) لأن من لا ينقاد إلى الخير إلا بقائد من نحو نذر أو يمين فليس بصادق في التقرب إلى ربه وعلله في خبر آخر بأنه لا يغني من الله شيئا وإنما يستخرج به من مال البخيل، وهو يفهم أن النذر المنهي عنه ما قصد به تحصيل غرض ودفع مكروه على ظن أن النذر يرد عنه القدر وليس
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست