فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٤
9451 - (نهى عن أكل الثوم) بضم المثلثة لنتن ريحه فالنهي للتنزيه قال ابن حجر: هذا النهي كان يوم خيبر وهو محمول على مريد حضور المسجد (خ عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه الترمذي عن علي وزاد إلا مطبوخا.
9452 - (نهى عن أكل البصل) أي النئ كما بينه البخاري وجاء عن ابن عمر أنه كان يأكله مطبوخا، وظاهر الأخبار أن أكله غير حرام على الإطلاق بل في خبر أبي داود عن عائشة أن آخر طعام أكله النبي صلى الله عليه وسلم فيه البصل زاد البيهقي كان مستويا في قدر وأبو داود يعني غير النضيج (طب عن أبي الدرداء) رمز المصنف لحسنه.
9453 - (نهى عن أكل البصل والكراث) بضم الكاف وشد الراء آخره مثلثة (والثوم) أي النئ سواء كان أكله من الجوع أو غيره كما في البخاري كالأكل للتشهي والتأدم بالخبز (الطيالسي) أبو داود (عن أبي سعيد) الخدري رمز لصحته.
9454 - (نهى عن أكل) لحم (الهرة) فيحرم عند الشافعية لأن لها نابا تعدو به وقال المالكية:
يكره أكلها (وعن أكل ثمنها) أخذ بقضيته جمع فحرموا بيعها وحمله الجمهور على هرة لا ينتفع بها لنحو صيد فالشافعي يجوز بيعه وأكل ثمنه (ت ه ك) في البيع من حديث عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني عن ابن الزبير (عن جابر) قال الحاكم: صحيح ورده الذهبي بأن عمر واه ورواه عنه النسائي أيضا وقال الترمذي: حسن غريب اه‍، وقال جمع: ليس كما قال فقد قال النسائي: حديث منكر وقال غيره: فيه عمر بن زيد الصنعاني قال ابن حبان: تفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج وقال ابن عبد البر: حديث بيع السنور لا يثبت رفعه.
9455 - (نهى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغي) أي ما تأخذه على زناها سماه مهرا مجازا (وعن [ص 328] عسب الفحل) أي عن ثمن عسبه قال القاضي: العسب الكراء المأخوذ على النزو يقال عسبت الرجل عسبا إذا أعطيته الكراء على ذلك والموجب للنهي ما فيه من الغرر لأن مقصود المكتري منه هو الإلقاح والفحل قد يضرب وقد لا وقد يلقح الأنثى وقد لا (طس عن ابن عمرو) بن العاص قال الهيثمي بعد ما عزاه للأوسط: وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف جدا اه‍، وعزاه في محل آخر للكبير وقال: رجاله رجال الصحيح.
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست