على بقية العبادات والنهي للتحريم على الأصح عند الشافعية وللتنزيه عند مالك والحنابلة وقضية صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بكماله وليس كذلك بل بقيته فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا اه. واللفظ للبخاري، قال البيضاوي: يريد بقوله أيكم مثلي: الفرق بينه وبين غيره لأنه تعالى يفيض عليه ما يسد مسد طعامه وشرابه من حيث إنه يشغله عن احتباس الجوع والعطش ويقوم على الطاعة ويحرسه عن تحليل يفضي إلى هلاك القوى وضعف الأعضاء (ق عن ابن عمر) بن الخطاب (وعن عائشة وعن أبي هريرة).
9448 - (نهى عن إجابة طعام) أي الإجابة إلى أكل الطعام (الفاسقين) لأن الغالب عدم تجنبهم للحرام ولا ينافيه الأمر بإحسان الظن بالمسلم وظاهر حاله تجنب الحرام لأن الكلام في الفسقة المعلنين بفسقهم فنهى عن الإجابة إلى طعامهم زجرا لهم ليرتدعوا فهو من قبيل انصر أخاك ظالما أو مظلوما ومنه أخذ عدم لزوم إجابة وليمة العرس إذا كان هناك منكر (طب عن عمران) بن حصين قال الهيثمي بعد ما عزاه للطبراني: فيه أبو مروان الواسطي ولم أجد من ترجمه اه. وأقول: فيه من طريق البيهقي أبو عبد الرحمن السلمي وقد سبق أنه كان يضع الحديث.
9449 - (نهى عن اختناث الأسقية) أي أن تكسر أفواه القرب ويشرب منها لأنه ينتنها بما يصيبه من نفسه وبخار معدته [ص 327] وقد لا تطيب نفس أحد للشرب منه بعده أو لأنه ينصب بقوة فيشرق به فتقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب أو لغير ذلك فكره تنزيها لا تحريما اتفاقا ولأحاديث الرخصة في ذلك وإباحته ذكره النووي، والاختناث الإمالة والتكسر ومنه المخنث من الرجال وهو الذي يتكسر في مشيه وكلامه كما مر، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم للاختناث يوم أحد إنما كان للضرورة لكونها حالة حرب قال في المفهم: وأصل هذه اللفظة التكسر والتثني ومنه المخنث وهو من يتكسر في كلامه تكسر النساء ويتثنى في مشيه مثلهن ولا ينافيه نهيه هنا أنه قام إلى قربة فخنثها وشرب منها على أنه علم أنه لم يكن فيها شئ يضر وأنه لم يستقذر منه شئ. (حم ق د ت ه عن أبي سعيد) الخدري زاد مسلم في رواية عنه أن يشرب من أفواهها وفي أخرى عنه أيضا واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منها.
9450 - (نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له) المستأجر (أجره) بأن يقول له اعمل وأنا أراضيك أو أعطيك ما يطيب خاطرك ولم يذكر قدرا معلوما فلا يصح (حم عن أبي سعيد) الخدري رمز لحسنه ورواه أبو داود في مراسيله والنسائي موقوفا وقال أبو زرعة: الموقوف هو الصحيح قال ابن حجر:
وإبراهيم النخعي لم يدرك أبا سعيد أي فهو منقطع وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح إلا أن النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب.