فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٥
9456 - (نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) أي ما يأخذه على كهانته عن إخباره عن الكائنة المستقبلة بزعمه وهو بضم الحاء وسكون اللام من حلوت الرجل حبوته بشئ أعطيته إياه أو من الحلاوة شبه ما يعطى الكاهن بشئ حلو لأخذه إياه سهلا بلا كلفة يقال حلوته أطعمته الحلو والنهي يشمل الآخذ والمعطي وفي الأحكام السلطانية ينهى المحتسب من يتكسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي (ق 4) في البيوع (عن أبي مسعود) الأنصاري.
9457 - (نهى عن جلد الحد في المسجد) فيكره تنزيها وقيل تحريما احتراما للمسجد (ه عن ابن عمرو) بن العاص.
9458 - (نهى عن جلود السباع) أن تفرش كما صرح به في رواية الترمذي يعني ويجلس عليها والنهي للسرف والخيلاء أو لأن افتراشها دأب الجبابرة وسجية المترفين أو لنجاسة ما عليها من الشعر والشعر ينجس بالموت ولا يطهر بالدباغ عند الشافعية وخبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن ومن ثم حرم على الذكر لبس الحرير والذهب لما يكسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من نساء وأهل الفخر والخيلاء وفيه أنه يحرم الجلوس على جلد كسبع ونمر وفهد أي به شعر وإن جعل على الأرض على الأوجه لكونه من شأن المتكبرين كما تقرر (ك عن والد أبي المليح) بفتح الميم وكسر اللام وآخره حاء مهملة عامر بن أسامة وظاهر عدول المصنف للحاكم واقتصاره عليه أنه لم يخرج في شئ من دواوين الإسلام الستة وهو ذهول فقد خرجه عنه أيضا أبو داود في اللباس والنسائي في الذبائح والترمذي وزاد أن تفرش كما تقرر وليست هي في رواية غيره ورواه الترمذي أيضا مرسلا وقال: المرسل أصح قال المناوي: فتلخص أن إرسال هذا الحديث أصح من إسناده.
9459 - (نهى عن حلق القفا) وحده لأنه نوع من القزع وهو مكروه تنزيها (إلا عند الحجامة) فإنه لا يكره لضرورة توقف الحجم أو كماله عليه 9460 - (نهى عن خاتم الذهب) أي للرجال فيحرم بإجماع من يعتد به (م عن أبي هريرة).
9461 - (نهى عن خاتم الذهب) أي لبسه واتخاذه للرجال بدليل خبر هذان حرام على ذكور
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست