فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٧
9465 - (نهى عن ذبيحة نصارى العرب) دخل في ذلك الدين بعد نسخه وتحريفه أو بعد تحريفه ولم يجتنب المبدل هذا مذهب الشافعي وجوزها الحنفية (حل) من حديث محمد بن فيروز عن بقية عن إبراهيم بن أدهم عن أبيه أدهم عن ابن جبير (عن ابن عباس) قال الذهبي: لم يصح اه‍. وخرجه البيهقي في سننه عن ابن عباس أيضا باللفظ المزبور وقال: سنده ضعيف.
9466 - (نهى عن ركوب النمور) أي الركوب على ظهورها كما تركب الخيل ونحوها أو الركوب على جلودها لما مر أن استعمالها يكسب القلب هيئة مشابهة لتلك الحيوانات (ه عن أبي ريحانة) واسمه شمعون.
9467 - (نهى عن سب الأموات) لما فيه من المفاسد التي منها يؤذي الأحياء ومحله في غير كافر ومتظاهر بفسق أو بدعة فلا يحرم سب هؤلاء ولا ذكرهم بشر بقصد التحذير من طريقتهم والاقتداء بآثارهم كما يدل عليه عدة أحاديث مرت (ك عن زيد بن أرقم) ورواه أحمد من حديث زياد بن علاقة.
9468 - (نهى عن بيع الثمر حتى يطيب) يفسره رواية نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
(حم ق عن جابر) بن عبد الله.
9469 - (نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر) تصريح بتحريم بيع تمر بتمر حتى تعلم المماثلة لأن الجهل بالمماثلة هنا كحقيقة المفاضلة (حم م ت) في الربا (عن جابر) بن عبد الله ووهم الطبري فعزاه للبخاري وليس فيه ووهم أيضا الحاكم حيث استدركه.
9470 - (نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) بالهمز أي النسيئة بالنسيئة بأن يشتري شيئا إلى أجل فإذا حل وفقد ما يقتضي به يقول بعينه لأجل آخر بزيادة فيبيعه بلا تقابض يقال كلأ الدين كلوءا فهو كالئ إذا تأخر ومنه بلغ الله بك أكلأ العمر أي أطوله وأشده تأخرا قال ابن الأعرابي:
تعففت عنها في العصور التي خلت * فكيف التصابي بعد ما أكلأ العمر ذكره الزمخشري (ك هق) في البيع (عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه الحاكم من طريق عبد العزيز الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرو قال: على شرط مسلم قال ابن حجر: ووهم فإن
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست