فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٦
أمتي حل لإناثهم (وعن خاتم الحديد) لأنه حلية أهل النار أي زي الكفار وهم أهل النار أو لنهوكة ريحه والنهي عن خاتم الذهب للتحريم وعن الحديد للتنزيه عند الجمهور وذهب شرذمة في أن النهي أيضا في الذهب للتنزيه وقضيته إثبات خلاف في التحريم وهو يناقض القول بالإجماع على التحريم للرجل ولا بد من اعتبار وصف كونه خاتما قال ابن حجر: والتوفيق أن يقال إن القائل بالتنزيه انقرض واستقر الإجماع بعده على التحريم وهذا الحديث قد عورض بالحديث المار التمس ولو خاتما من حديد وأجيب بأنه لا يلزم من جواز الالتماس والاتخاذ جواز اللبس فيحتمل أنه أراد تحصيله لتنتفع بقيمته المرأة على أن بعضهم حمل النهي على الحديد الصرف لما خرجه ابن سعد وغيره أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان [ص 329] خاتمه من حديد ملوي عليه فضة قال النقاشي في كتاب الأحجار: خاتم الفولاذ مطردة للشيطان إذا لوى عليه فضة فهذا يؤيد المغايرة في الحكم (هب عن ابن عمرو) بن العاص ورواه الطبراني في الأوسط باللفظ المذكور عن ابن عمرو المزبور وقال الهيثمي: ورجاله ثقات وروى النهى عن الذهب وحده مسلم وفيه أيضا أنه رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك فانتفع به قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
9462 - (نهى عن خصى الخيل والبهائم) عطف عام على خاص والنهي للتحريم إلا في صغير المأكول فيجوز قال ابن الوردي: ولأجل طيب اللحم يخصي جائز الأكل صغيرا.
- (حم عن ابن عمر) بن الخطاب.
9463 - (نهى عن ذبائح الجن) قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن فأضيفت الذبائح إليهم لذلك. - (هق) من طريق عمر بن هارون عن يونس (عن) ابن شهاب (الزهري مرسلا) ظاهر صنيع المصنف أنه لا علة فيه غير الإرسال وليس كذلك فقد قال الحافظ ابن حجر: هو من رواية عمر بن هارون وهو ضعيف مع انقطاعه وقد أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين وقال: عمر بن هارون البلخي هذا تركوه وكذبه ابن معين اه‍، ورواه ابن حبان في الضعفاء من وجه آخر موصولا عن الزهري عن أبي هريرة وفيه عنده عبد الله بن أذينة عن ثور ولا يجوز الاحتجاج به اه‍، وقال ابن حبان: عبد الله يروي عن ثور ما ليس من حديثه ومن ثم أورده ابن الجوزي في الموضوع.
9464 - (نهى عن ذبيحة المجوسي) ونحوه ممن لا كتاب له كوثني ومرتد (وصيد كلبه وطائره) والنهي للتحريم لمفهوم * (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) * (قط عن جابر) ابن عبد الله قال الذهبي في التنقيح: في إسناده من لا يحتج به.
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست