فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٤١٧
9420 - (نهى عن المجر) كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكتاب والثابت في الأصول الصحيحة نهى عن بيع المجر وهو بفتح الميم وسكون الجيم آخره راء مهملة ما في بطن الحيوان أي عن بيعه وشرائه والشراء به قال الزمخشري: ويجوز تسمية بيع المجر مجرا اتساعا ومجازا ولا يقال لما بالبطن مجرا إلا إذا ثقلت الحامل وأما المجر محركا فداء في الشاة انتهى كلامه (هق عن ابن عمر) بن الخطاب بسند فيه موسى بن عبيد الزبدي وقال: إنه تفرد به وأنه ضعف بسببه [ص 322] ووافقه على ذلك الذهبي.
9421 - (نهى) النبي صلى الله عليه وسلم (عن المحاقلة) بيع الحنطة في سنبلها بالبر صافيا لعدم التماثل (و) نهى عن بيع (المخاضرة) بخاء فضاد معجمتين مفاعلة من الخضرة لأن البيع وقع على شئ أخضر وهو الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها (والملامسة) بأن يلمس ثوبا مطويا أو في ظلمة ثم يشتريه على أنه لا خيار له إذا رآه أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه (والمنابذة) بأن يجعلا النبذ بيعا (والمزابنة) مفاعلة من الزبن الدفع الشديد لأن كلا من المتبايعين يزين الآخر أي يدفعه عن حقه بما يزداد منه فإذا وقف أحدهما على ما يكره تدافعا فيحرص أحدهما على فسخ البيع والآخر على إمضائه ومنه الزبانية لأنهم يزينون الكفرة في النار وهي بيع تمر يابس برطب وبيع زبيب بعنب كيلا (خ عن أنس) بن مالك.
9422 - (نهى عن المخابرة) هي المزارعة على المخبرة أي النصيب ذكره الزمخشري وقال القاضي:
هي المزارعة بالنصيب بأن يستأجر الأرض بجزء من ريعها وفساد هذا العقد لجهالة الأجرة وقدرها واشتقاقها من الخبر بالضم وهو النصيب ومن الخبر وهو الزراعة ومنه الخبر للنبات والأكار والخبر الأرض اللينة اه‍ والمراد النهي عن العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبدن من العامل وفي رواية نهى عن المخاضرة قال ابن الأثير: وهو بيع الثمار خضرا لم يبد صلاحها (حم عن زيد بن ثابت) كلام المصنف كالصريح أن ذا لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما وهو ذهول فقد قال الحافظ ابن حجر: إنه متفق عليه من حديث جابر قال: وأخرجه أبو داود من حديث زيد بن ثابت.
9423 - (نهى عن المراثي) أن يندب الميت فيقال نحو وا كهفاه وا جبلاه فيحرم لأنه فعل الجاهلية (د ك عن ابن أبي أوفى).
9424 - (نهى عن المزابنة) مفاعلة من الزبن وهو الدفع لأن كلا من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع عن نفسه وأراد صاحبه دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع فيتزابنان (تنبيه) هذا الحديث رواه أحمد بلفظ نهى عن المزابنة التمر بالتمر قال أبو
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست