عم لنا قتل، نحن إليه شرع سواء في الدم، وهو ساكت عنهما لا يرجع إليهم شيئا حتى ناشداه الله، فحمل عليهما، ثم ذكراه الله فكف عنهما، ثم قال عمر: ويل لنا إن لم نذكر الله! وويل لنا إن لم نذكر الله! فيكم شاهدان ذوا عدل تجيئان بهما على من قتله فنقيدكما منه، وإلا حلف من بدوكم: بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فان نكلوا حلف منكم خمسون ثم كانت لكم الدية (ش).
40192 (مسند علي) عن علي قال: قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلا وقتله الآخر فقال: يقتل القاتل ويحبس الممسك (قط).
40193 (أيضا) عن عاصم بن ضمرة قال قال علي: إن الدية في الخطأ أرباعا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض (د، قط، ه، عب).
40194 عن ابن جريج قال قلت لعطاء: رجل أمسك رجلا حتى قتله آخر! قال قال علي: يقتل القاتل ويحبس الممسك في السجن حتى يموت (حب).
40195 عن قتادة قال: قضى علي أن يقتل القاتل ويحبس