حب، حل، ق).
41857 عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع (حم (1)، م، د، ت وأبو عوانة والطحاوي، حب، حل، ق).
41858 عن عمر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده صرتان: أحدهما من ذهب، والآخر من حرير، فقال: هذان حرام على الذكور من أمتي، حلال للإناث (طس).
41859 عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا قدر إصبعين أو ثلاثة (ش والبزار، قط وحسن).
41860 عن سعيد بن سفيان القاري قال: توفي أخي وأوصى بمائة دينار في سبيل الله، فدخلت على عثمان بن عفان وعنده رجل قاعد وعلى قباء جيبه وفروجه مكفوف بحرير، فلما رآني ذلك الرجل أقبل يجاذبني قبائي ليخرقه، فلما رأى ذلك عثمان قال: دع الرجل، فتركني، ثم قال: قد عجلتم، فسألت عثمان فقلت: يا أمير المؤمنين! توفي أخي وأوصى بمائة دينار في سبيل الله فما تأمرني؟
قال: هل سألت أحدا قبلي؟ قلت: لا، قال: لان استفتيت أحدا