عن محمد بن ابن أبي جبل قال: ذكره الحسن ابن سفيان في الصحابة ولا أرى له صحبة) (1).
41370 من نام على إجار (2) ليس عليه ما يدفع قدميه فخر فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر إذا ارتج (3) فقد برئت منه الذمة (حم - عن زهير بن عبد الله عن بعض الصحابة).
41371 من ركب البحر حين يرتجع فلا ذمة له، ومن بات على ظهر بيت ليس عليه ستر فمات فلا ذمة له (الباوردي - عن زهير بن أبي جبل).
41372 من بات فوق إجار ليس حوله ما يدفع القدم فوقع فمات برئت منه الذمة، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فهلك فقد برئت منه الذمة (البغوي والباوردي، هب - عن زهير بن عبد الله السنوي، وما له غيره).