كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١٥ - الصفحة ٣١٣
د (1) عن جابر).
41174 نهى عن المفدم (2) (ه‍ عن ابن عمر).
41175 نهى عن المياثر الحمر والقسي (3) (خ، ت عن البراء).
41176 نهى عن الميثرة (4) والأرجوان (5) (ت (6)

(١) أخرجه أبو داود كتاب اللباس رقم ٤٠٨. وأخرجه مسلم كتاب اللباس رقم ٢١٩٩. ص (٢) المفدم: هو الثوب المشبع حمرة كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهي حمرته، فو كالممتنع من قبول الصبغ. النهاية ٣ / ٤٢١. ب (٣) والقسي: ثوب يحمل من مصر يخالطه الحرير، وفي الحديث: " أنه نهى عن لبس القسي ". المختار ٤٢١. ب (٤) الميثرة: هي وطاء محشو، يترك على رحل البعير تحت الراكب.
وأصله الواو، والميم زائدة. النهاية 4 / 378. ب (5) الأرجوان: صبغ أحمر شديد الجمرة، قال أبو عبيد: هو الذي يقال له النشاستج، قال: والبهرمان دونه. وقيل: إن الأرجوان معرب، وهو بالفارسية أرغوان. وهو شجر له نور أحمر أحسن ما يكون. وكل لون يشبهه فهو أرجوان. ا ه‍ 188 المختار. ب (6) أخرجه أبو داود كتاب اللباس رقم 4051 والترمذي في الأدب رقم 2809 وقال حسن صحيح. ص
(٣١٣)
مفاتيح البحث: اللبس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست