39899 إذا التقى المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا (حم، م (1)، ه - عن أبي بكرة).
39900 إذا سل المسلم على أخيه المسلم سلاحا فلا تزال الملائكة تلعنه حتى يشيمه عنه (طب - عن أبي بكرة).
39901 إن الله لا يحل في الفتنة شيئا حرمه قبل ذلك، ما بال أحدكم يأتي أخاه فيسلم عليه ثم يجئ بعد ذلك فيقتله (طب - عن أبي أمامة).
39902 إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء (ت - عن ابن مسعود) (2).
39903 لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل المؤمن بغير حق (ه - عن البراء).
39904 ما من مسلمين التقيا بأسيافهما إلا كان القاتل والمقتول في النار (ه - عن أنس).