كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٢
الصلاة وكان يقول: إذا أزمعت (1) إقامة فأتم. (عب).
22742 عن ابن عمر قال: لو قدمت أرضا لصليت ركعتين ما لم أجمع مكثا (2) وإن أقمت اثنتي عشرة ليلة. (عب).
22743 عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: أدركت ركعتين من صلاة المقيمين وأنا مسافر قال: صل بصلاتهم. (عب).
22744 عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد في كتاب الله عز وجل قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة السفر فقال عبد الله: إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به.
(ابن جرير).
22745 عن وارد بن أبي عاصم أنه لقي ابن عمر بمنى فسأله عن الصلاة في السفر، فقال: ركعتين فقال: كيف ترى ونحن ها هنا بمنى فأخذته عند ذلك ضجرة فقال: ويحك هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قلت: نعم، وآمنت به، قال: فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج صلى ركعتين، فصل إن شئت أو دع. (ابن جرير).

(١) أزمعت: يقال: أزمع الامر، وأزمع عليه كما يقال: أجمع الامر، وأجمع عليه. المختار (٢١٩) ب.
(٢) مكثا: المكث بفتح الميم وضمها: الإقامة مع الانتظار، والتلبث في المكان.
النهاية (4 / 348) ب.
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست