(الخروج من الصلاة) 22365 عن أبي مروان الأسلمي قال: صليت خلف عمر وخلف علي، وخلف أبي ذر، فكلمهم رأيت يسلم عن يمينه وعن يساره.
(الحارث).
22366 (مسند السائب بن يزيد) أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا ندخل صلاة بصلاة نتكلم أو نخرج. (كر).
22367 عن الزهري أن عبد الله بن عمر أو بن عمرو قال: فصل الصلاة التسليم. (عب).
22368 عن علي قال: إذا أتم الركوع والسجود، ثم أحدث، فقد تمت صلاته. (ابن جرير).
22369 عن علي إذا رفع المصلي رأسه من آخر سجدة، ثم أحدث فقد مضت صلاته. (ابن جرير).
22370 عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته. (عب ق وقال: عاصم ليس بالقوى).
(السلام) 22371 (مسند الصديق رضي الله عنه) عن مسروق قال: