المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله فيصلي ركعتين. (عب ت وقال: صحيح ن وابن جرير وصححه أيضا عب).
22720 عن ابن جريج قال: سأل حميد الضمري ابن عباس، فقال: إني أسافر فأقصر الصلاة في السفر أم أتمها؟ فقال ابن عباس:
لست تقصرها ولكن تمامها وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا لا يخاف إلا الله فصلى اثنتين حتى رجع، ثم خرج أبو بكر لا يخاف إلا الله فصلى ركعتين حتى رجع، ثم خرج عمر آمنا لا يخاف إلا الله فصلى اثنتين حتى رجع، ثم فعل ذلك عثمان ثلثي إمارته أو شطرها ثم صلاها أربعا، ثم أخذ بها بنو أمية، قال ابن جريج: فبلغني أنه أوفى أربعا بمنى فقط من أجل أن أعرابيا ناداه في مسجد الخيف بمنى:
يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها ركعتين منذ رأيتك عام الأول صليتها ركعتين فخشي عثمان أن يظن جهال الناس الصلاة ركعتين وإنما كان أوفاها بمنى. (قط عب).
22721 عن عطاء قال: سألت ابن عباس أقصر الصلاة إلى عرفة أو إلى منى؟ قال: لا ولكن إلى الطائف وإلى جدة وإلى عسفان، ولا تقصر الصلاة إلا في اليوم، ولا تقصر في ما دون اليوم، فان قدمت على أهل لك أو ماشية فأتم الصلاة. (عب).