الباب الرابع (في صلاة المسافر) (القصر) 22693 (مسند الصديق رضي الله عنه) عن أبي العالية قال:
خطبنا أبو بكر الصديق فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للظاعن ركعتان وللمقيم أربع مولدي بمكة ومهاجري بالمدينة، فإذا خرجت مصعدا من ذي الحليفة صليت ركعتين حتى أرجع. (ابن جرير حل).
22694 (مسند عمر رضي الله عنه) عن شرحبيل بن السمط قال: رأيت عمر بن الخطاب بذي الحليفة يصلي ركعتين فسألت فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. (ش حم م ن وابن جرير، ق).
22695 عن عمر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ركعتين. (ط والطحاوي حل ق).
22696 عن ابن عمر أن تميما الداري سأل عمر بن الخطاب عن ركوب البحر، فأمره بتقصير الصلاة قال: يقول الله: (هو الذي يسيركم في البر والبحر). (ق).