كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٢
(المسبوق) 23025 عن علي قال: من أدرك ركعة مع الامام أو فاتته ركعة، فلا يتشهد مع الامام وليهلل حتى يقوم الامام. (عب عن عمرو بن الشريد).
23026 (مسند بلال) كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل وقد فاته من الصلاة شئ أشار إليه الناس فصلى ما فاته، ثم دخل في الصلاة حتى جاء يوما معاذ بن جبل فأشاروا إليه فدخل ولم ينتظر ما قالوا، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سن لكم معاذ. (عب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى).
23027 (أيضا) كان الناس لا يأتمون بامام إذا كان لهم وتر وله شفع يقومون وهو جالس، ويجلسون وهو قائم حتى صلى ابن مسعود وراء النبي صلى الله عليه وسلم قائما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن مسعود سن لكم سنة فاستنوا بها. (عب عن ابن جريج عن عطاء).
23028 عن أبي ذر قال: من أقبل يشهد الصلاة فأقيمت وهو بالطريق فلا يسرع، ولا يزيد على هينة (1) مشيته الأولى فما أدرك فليصل مع الامام، وما لم يدرك فليتمه، ولا يمسح إذا صلى وجهه، فان مسح

(١) هينة: وفيه (أنه سار على هينته) أي على عادته في السكون والرفق يقال: امش على هينتك: أي على رسلك. النهاية (5 / 290) ب.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست