الفصل الخامس (في محظورات الصوم باعتبار الأوقات والأيام) 23894 لا صام من صام الأبد. (ق ن ه عن ابن عمر).
23895 لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله. (خ عن ابن عمرو) (1).
23896 إياكم والوصال إنكم لستم في ذلك مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فأكلفوا من العمل ما تطيقون. (ق عن أبي هريرة).
23897 من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. (حم ن ه ك عن عبد الله بن الشخير).
23898 لا وصال في الصوم. (الطيالسي عن جابر).
(الاكمال) 23899 إنما يفعل ذلك النصارى يعني الوصال، ولكن صوموا كما أمركم الله عز وجل ثم أتموا الصيام إلى الليل، فإن كان الليل فأفطروا (طس ض عن ليل امرأة بشير بن الخصاصية).