22746 عن سماك الحنفي قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر، فقال: ركعتان تمام غير قصر، إنما القصر صلاة المخافة، قلت: وما صلاة المخافة؟ قال: يصلي الامام بطائفة ركعة، ثم يجئ إلى مكان هؤلاء ويجئ هؤلاء إلى مكان هؤلاء، فيصلي بهم ركعة فيكون للامام ركعتين، ولكل طائفة ركعة ركعة. (ابن جرير).
22747 عن أبي منيب الجرشي قال: قيل لابن عمر قول الله:
(وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح)، الآية، فنحن آمنون لا نخاف فنقصر الصلاة؟ فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. (ابن جرير).
22748 عن سالم أن ابن عمر كان إذا قدم مكة فلم يدر أيظعن أم يقيم؟ قصر الصلاة خمس عشرة ليلة، فإذا عرف أنه يقيم أتم الصلاة (ابن جرير).
22749 عن نافع أن ابن عمر أقام بآذربيجان (2) ستة أشهر يقصر الصلاة ولم يستطع أن يخرج من البرد ولم يرد الإقامة. (ابن جرير).