(التحية) 23100 عن أبي ظبيان أن عمر بن الخطاب مر في المسجد فركع فيه ركعة ثم انطلق فقيل له: إنما ركعت ركعة واحدة فقال: إنما هي تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص وكرهت أن اتخذه طريقا. (عب ش، ص، ق).
23101 (مسند جابر بن عبد الله) أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: صل ركعتين. (ش).
23102 (أيضا) جاء سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له: صليت؟ قال: لا، قال: صل ركعتين تجوز فيهما. (ش).
23103 (مسند أبي ذر) دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: لي يا أبا ذر صليت؟ قلت: لا قال: فقم فصل ركعتين. (ش).
23104 عن الحسن البصري قال، جاء سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ولم يكن صلى الركعتين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين يتجوز فيها. (ش).
23105 عن ابن عباس قال: مثل الذي يدخل المسجد وقد صلى فيه فتطوع مثل الذي يعتمر قبل أن يحج. (ش).